الشيخ الجواهري
210
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ثمّ إنّه لا فرق في طهارة المذكورات بين أخذها جزّاً ونحوه أو قلعاً أو نتفاً ( 1 ) ، نعم إن استصحب بعض اللحم ونحوه في الثاني وجب إزالته ( 2 ) ، وإن لم تستصحب فالظاهر وجوب غسل موضع الاتّصال خاصّة مع قلعها من الميتة ( 3 ) ، وإلّا فلا يجب الغسل مع الجزّ قطعاً ( 4 ) . اللّهمّ إلّا أن يفرض نموّ لها بعد الموت وقد تأخّر الجزّ عنه بحيث كان فيما جزّ بعض الأصول التي لاقت الميتة برطوبة ، فحينئذٍ يتّجه وجوب الغسل ، لكنّه لم يثبت . وعلى كلّ حال فالطهارة في المجزوز أو المقلوع غير محلّ الاتّصال منه ، بل ومحلّه بعد الغسل ممّا لا ينبغي التأمّل فيها ( 5 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 24 : 183 ، ب 33 من الأطعمة المحرّمة ، ح 13 . ( 2 ) المصدر السابق : 180 ، ح 3 . ( 3 ) الحدائق 5 : 83 . ( 4 ) النهاية : 585 . ( 5 ) المعالم 2 : 488 . ( 6 ) المشارق : 319 . ( 7 ) يس : 78 - 79 .